أسئلة وأجوبة
-
سؤال
وضع الوَرْد على القبور؟
جواب
منكر لا يجوز، لا تطييبها ولا وضع الورود عليها. س: وضع علامة على القبر؟ الشيخ: العلامة لا بأس بها، النبي ﷺ لما توفي عثمان بن مظعون علّم عليه حتى يزوره عليه الصلاة والسلام، إذا علم عليه بحجر أو خشب أو شبه ذلك لا بأس. س: الكتابة منهي عنها؟ الشيخ: لا يجوز الكتابة، لا يُبنى عليها، ولا يقعد عليها، ولا يُكتب عليها، نهى الرسول ﷺ عن هذا كله.
-
سؤال
إنارة المقابر؟
جواب
إذا كان في الطريق حول الطريق ولا يُشَبُّ إلا عند الحاجة، لا بأس، جعله في الطريق أو في لمبة تحفظ أو يجيئون بسراج معهم للحاجة ما في شيء، المنهي عنه نَصْبُ السُّرُج فيها، أما عند الحاجة كونه يُشَبُّ عند الحاجة ثم بعد الدفن يُطفأ ما في شيء.
-
سؤال
هل مِن الواجب خلع النّعال أثناء دخول المقابر؟
جواب
نعم، النبي ﷺ أمر بخلعها إلا مِنْ حاجة؛ شدة شمس، أو شَوْك، والحاجة تدعو إلى المرور، وإلا فليخلع، النبي ﷺ قال: يا صاحب السَّبْتِيَّيْن اخلع السَّبْتِيَّيْن السَّبْتِيَّيْن يعني النعلين.
-
سؤال
هل يجوز وضع جريد النخل والزهور على القبور بحجة تخفيف العذاب عن صاحب القبر إذا كان يعذب كما فعل الرسول ﷺ؟
جواب
هذا غير مشروع؛ لأن الرسول ما فعله إلا مع قبرين أطلعه الله على عذابهما فوضع عليهما جريدتين وقال: لعله يخفف عنهما مالم ييبسا، أما القبور الأخرى فلم يضع عليها شيئًا عليه الصلاة والسلام، وإنما وضع ذلك على قبرين أطلعه الله على عذابهما، وغيره لا يطلع على عذاب المقبورين ولا يعلم ذلك، فذلك من أمور الغيب لا يعلم ذلك الناس حتى يضع عليها جريدة، فلا يستحب لا جريد ولا نخل؛ لأن الرسول لم يضع ذلك على قبور أهل البقيع ولا قبور الشهداء، ولو كان سُنة وقُربة لفعله ﷺ، وفعله أصحابه .1]
-
سؤال
مَن زار المقبرةَ ورأى على أحد القبور رخامًا مكتوبًا عليه اسم الميت وتاريخ وفاته يُزيلها؟
جواب
يُزيلها؛ لأنَّ الرسول نهى أن يُكتب على القبور، نهى أن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، فإذا وجد على قبرٍ كتابةً يُزيلها. س: لكن إذا أزالها يمكن أن يُسبب له الأذى؟ ج: يرفع أمره إلى الهيئة، إذا كان يخشى شيئًا يرفع أمره إلى ولاة الأمور، يقول: ترى رأيت في المحل الفلاني كذا وكذا. س: نقل صاحب "تلخيص الحبير": أن الكتابة على القبور زيادة لا ثابتة؟ ج: لا، ثابتة، ثبت أنه نهى عن الكتابة على القبور. س: الكتابة إذا وضع أرقامًا؟ ج: كذلك تُزال الأرقام، كتابة تُفهم. س: والحكمة في النهي؟ ج: قد يكون سبب فتنةٍ بالشخص، ما حطّ عليه هذا إلا لأجل شيءٍ، وإذا سُمي كان كذلك قد يفتتن به؛ لأنه أمير، أو عابد، أو عالم، أو شيء. س: إذا وضع الشخصُ بنفسه ليعرف أباه؟ ج: لا، يحطّ علامةً، شيئًا: حجرًا، أو عودًا، أو خشبةً صغيرةً، أو شيئًا، مثلما علَّم النبيُّ على عثمان بن مظعون بحجرٍ. س: كذلك النَّهي عن الكتابة يعمّ جدار المقبرة المسور على المقبرة؟ ج: كله نعم.1]
-
سؤال
هل يجوز حط أي: وضع] علامة على القبر لمعرفة أنه طريق؟
جواب
لا بأس بوضع علامة على القبر، علامة حجر خاص، أو عظم، أو عود، أو شبه ذلك، علامة، يروى أنه -عليه الصلاة والسلام- علم قبر عثمان بن مظعون. فالحاصل: أنه لا بأس بالعلامة التي يعلمها لا لقصد التعظيم، بل علامة: إما حجرًا خاصًا، أو لبنة خاصة، أو حديدة خاصة، أو شبه ذلك؛ ليعلم به القبر. السؤال: وكتابة؟ لا، كتابة لا.
-
سؤال
ما حكم الإسلام فيمن يبني البيوت في المقابر؟
جواب
المقابر لا يبنى فيها، بل يجب أن يزال البناء، وعلى الدولة، والمسؤولين في البلديات، وهيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى الأمراء أن يلاحظوا هذا. القبور يجب أن تصان، وأن تسور، وأن تحفظ، ولا يبنى فيها لا بيوت، ولا دكاكين، ولا غير ذلك، بل تبقى على الموتى، فهي دورهم وهي محلهم.
-
سؤال
هل يجوز لي أن أبني على قبر والدي إن خفت عليه من الإهانة، مع أنه في محل ليس يحترم الأموات، ولا ينفع النصح فيهم؟
جواب
ليس لأحد أن يبني على قبر أبيه، ولا غير أبيه، يضعه مع أموات المسلمين، ويكفي، والحمد لله، وليس له أن يبني على قبر أبيه، ولا قبر جده، ولا غيرهما، مثل ما فعل الصحابة، ومن بعدهم دفنوا أمواتهم في المقابر، ولم يبنوا عليها شيئًا، هذا هو الواجب.
-
سؤال
إلى أي حد يكون ارتفاع القبر عن الأرض؟
جواب
المشروع شبر وما حوله، وقد رفع قبر النبي قدر شبر، وما يقارب ذلك، أما رفعه كثيرًا فهذا لا يجوز.
-
سؤال
أيضاً سؤاله الأخير يقول: يوجد مقابر في اليمن، وعلى هذه المقابر أشجار، وقد مر عليها مئات السنين، لا أحد يأخذ منها؛ لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش -يعني: يقصد بذلك ثعبان- كما يقولون، المطلوب يجوز.. أو يقول: إنه يعضه بنابه وأنه يخرج عليه من هذه الأشجار الذي على القبور، هل هذا صحيح، وما مدى صحة قطع الأشجار مع القبور؟
جواب
كل هذا لا بأس به، لا بأس أن يأخذ الأشجار يقطعها، ولا بأس أن يأخذ من ثمارها إن كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس أن يقطعها ويستفيد منها إذا كان ما هي مملوكة لأحد، ولا في أرض مملوكة لأحد، إنما نبتت على المطر -مثلاً- فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء فينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس، ولاة الأمور لهم التصرف، يشاورهم في قطعها لمصلحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان لا يترتب على قطعها فتن ولا قتال ولا شرور وأحب الإنسان أن يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك. أما قوله هنا: لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا، هذا لا أصل له، أو أن من أخذ منها يصيبه حنش أو كذا فهذا من تلبيس الملبسين ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع، ولا بأس أن تؤكل ثمارها إذا كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن، فينبغي له أن لا يعجل في الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور، إما أمير البلد أو قاضي البلد، حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس. نعم.
-
سؤال
أيضاً يقول الدكتور أحمد محمد طه من الطائف في رسالته: في مصر يبنون قبور فوق سطح الأرض، والأغنياء يبنون قبور، أما الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة، وكثيراً ما نشاهد أجسامهم من خلال القبور القديمة المهدومة، وأصبحت هذه عادة، وقد فكرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي، ولكن ترددت؛ لأن السنة النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب، وأقنعت الناس جميعهم بذلك، ولكنهم لم يستجيبوا، فهل لي أن أبني قبور للفقراء فوق سطح الأرض تمشياً مع العادة، أم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنيتها فهل لي أجر وثواب، أرجو إفادتي؟
جواب
السنة الحفر في الأرض للقبور أن يحفر فيها في الأرض وأن يعمق فيها إذا كانت الأرض صالحة، إذا كانت الأرض صالحة فالسنة أن يحفر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل فوق السرة.. فوق نصف الرجل يعني فوق العورة، وأن يكون فيها لحد، يجعل في جهة القبلة يكون فيه الميت هذه السنة، لكن لو كانت الأرض رديئة ما تماسك ضعيفة، فلا بأس أن تضبط بالبناء يحفر يضبط، يحفروا له حفراً ويضبطوه بالبناء أو بالألواح حتى لا ينهدم لا بأس بهذا عند الحاجة، أما البناء لا لا يبنى، يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك. هذا هو السنة الدفن في الارض لا البناء، أما البناء ما ينبغي، إذا أراد الإحسان يحفر لهم حفراً مناسباً ويحيي السنة، لا يوافقهم على ما أحدثوا، بل المؤمن يحيي السنة ويدعو إليها ويصبر على ما في ذلك من المشقة، هكذا ينبغي للمؤمن. ومن البلايا التي وقعت الآن في الناس وذلك من دهر طويل البناء على القبور، قبر يكون في الأرض أو في عاصرة الأرض ثم يبنى عليه قبة أو مسجد هذا من البدع ومن المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك، وهذا واقع بمصر والشام والعراق وغير ذلك، وقد كان واقعاً في مكة المكرمة وفي البقيع حتى أزال الله ذلك على يد الحكومة السعودية، وأحسنت في ذلك جزاها الله خيراً؛ لأنها أزالت البدع، والرسول ﷺ نهى عن ذلك نهى عن البناء على القبور وعن تجصيصها وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو الواجب على حكام المسلمين أن يمنعوا البناء على القبور، وأن يمنعوا اتخاذ مساجد عليها والصلاة عندها، وألا يطاف بها، وألا تدعى من دون الله، ولا يستغاث بأهلها، كل هذا من المنكرات، لكن البناء من وسائل الشرك، أما دعاء الميت والاستغاثة بالميت وطلب المدد هذا من الشرك الأكبر، ومن عبادة غير الله كما هو واقع في بعض البلاد، فهذا ينبغي الحذر منه وتحذير الناس منه. نعم.
-
سؤال
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد حسن النهاري، الأخ محمد عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: في بلادنا توجد مقابر، ويوجد على هذه المقابر أعلاف، وحشائش تستعمل للبهائم، ولكن لا يذهب إلى هناك إلا النساء لحصاد الأعلاف، والحشائش، وكذلك توجد طرق في هذه المقابر تمر فيها النساء، وهو محرم على ما أعلم، وجهونا حول هذا الموضوع من ناحيتين: الناحية الأولى: الطرق. والناحية الثانية: وصول النساء إلى هناك من أجل الاستفادة من الحشائش، والأعلاف التي تنبت على هذه المقبرة، جزاكم الله خيرًا.
جواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فلا حرج في ذهاب النساء إلى أخذ الحشائش التي في المقابر لعلف دوابهم، لا حرج في ذلك، المنهي عنه أن يزرن القبور، أما إذا أتين القبور لأخذ الحشائش التي فيها، والاستفادة منها مع الطرق المعينة لذلك؛ فلا بأس. والطرق التي وضعت في المقبرة للمرور بها للزائرين؛ فلا بأس إذا كانت ليس فيها قبور؛ فلا حرج، أما إن كان فيها قبور؛ فالواجب على الزائر يتخلل القبور، ولا يطأ على القبر، بل يمشي بين القبور، وهكذا المرأة إذا جاءت لأخذ الحشيش، تمشي بين القبور، ولا تطأ قبرًا، لا هي ولا الرجل، الجميع لا يجوز لهم امتهان القبور بالوطء عليها، ولكن يمشي بين القبور، وفي خلال الفرج التي بين القبور، حتى يأخذ حاجته، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.